251

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مسائل النزاع (1) (لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه.

ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على رأي.

ومهر ونصف على رأي.

ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.

ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه).

صفحہ 282