کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم (1).
(فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا (فإن عفت) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - (فله الجميع وللأب والجد له) أي للأب (العفو) لكن (عن البعض).
أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها، وهل يعتبر المصلحة أو لا؟
وجهان، أحوطهما الأول، وأقواما الثاني.
وأما عدم جواز العفو عن الكل، فلرواية رفاعة (4)، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل، وإلا فالظاهر جوازه كما عن (5) المختلف (6) والجامع (7)، ومال إليه في الكشف (8)، على ما حكي (9)، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه، بل وجوبه (10) فهذا أيضا
صفحہ 279
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں