243کتاب النکاحكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 ہجریمرتضى الأنصاري - 1281 ہجریایڈیٹرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرمجمع الفكر الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•علاقےایرانعراق•سلطنتیں اور عہدعثمانیإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.صفحہ 273کاپیاشتراکAI سے پوچھیں