239

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:

تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).

وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.

ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.

وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلة

صفحہ 269