کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الصحة (على) ما هو (رأي) المصنف وجماعة (1)، لخلو الأخبار عما يدل على وجوب الاقتصار على لفظ التحليل وإن وردت بلفظه (2)، لكن المراد معناه المعبر عنه بالإباحة.
وفي اشتراط العربية والترتيب كلام مر غير مرة (3).
[ولا يستباح بالعارية] (4) وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب) عند المصنف قدس سره وغير واحد من الأصحاب (5) (عدم ذلك) لوجوب الاقتصار في الفروج - المبني على الاحتياط - على المتيقن (وهو) على ما عرفت (ملك منفعة لا عقد) نكاح.
(ويجوز أن يبيح) المولى (أمته) القن (و) المتشبثة بالحرية مثل (أم ولده ومدبرته لمملوكه) خلافا لمن منعه (6) إما بناء على أنه تمليك منفعة، وعدم قابلية العبد للتملك، وإما لأجل رواية علي بن يقطين (7)، المحمولة على الكراهة بقرينة بعض الأخبار الدالة على جواز اشتراء المملوك
صفحہ 250