وفي رواية أبي بصير: بالخاتم والسوار (١).
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا.
وفي صحيحة الفضيل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة؟ هما من الزينة التي قال الله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾</a> (2)؟ قال: نعم، وما دون الخمار (3) من الزينة، وما دون السوارين) (4).
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها.
وأصرح منها: مرسلة مروك بن عبيد، لكن فيها زيادة: (القدمين) على (الوجه والكفين) (5).
ولا تقدح (6)، لأن طرح بعض الرواية لدليل (7) لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار.
صفحہ 47