کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(ومع الإجازة فالمهر له) بناء على أنها كعقد مستأنف.
وفيه نظر، لعدم الدليل على كونها كالعقد المستأنف، فكيف ترفع به اليد عن مقتضى القاعدة من استحقاق المهر للمولى الأول بنفس العقد، فلا يبعد استحقاق الأول له (1)، كما احتمله غير واحد (2).
قيل: ويؤيده الاتفاق - ظاهرا - على أنه إذا أعتقت الأمة المزوجة قبل الدخول فأجازت النكاح، كان إلى للمولى (3).
ومنه يعلم النظر في سقوط المهر كملا مع فسخ المشتري، لأن المفروض عدم الدليل على استحقاقه للمهر مع الإجازة، حتى يكون الفسخ تفويتا منه للمهر على نفسه، فلا يستحق شيئا.
اللهم إلا أن يقال: إنه لو فرض أيضا استحقاق الأول كان بيعه المعرض للفسخ المصادف له في قوة فسخه، فلا يستحق شيئا، لأن الحدث جاء من قبله.
(ولو باع العبد) المزوج قبل الدخول (تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى) الأول (نصف) الصداق، ولو باعه بعد الدخول استقر (المهر) عليه.
لكن هذا في العقد الدائم واضح، لاستقرار جميع المهر بالدخول، وأما في العقد المنقطع - الذي يكون الأجر فيه بمنزلة الأجرة الموزعة على المدة المضروبة - فيشكل استحقاق المولى المهر كملا بمجرد الدخول.
(ولو باع) جاريته التي وطأها (ثم ادعى) بعد البيع (أن حملها
صفحہ 247