کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أبي بصير في سندها (1).
والمسألة لا تخلو عن إشكال، من صحة الرواية، ومخالفتها لقواعد كثيرة.
ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها (فإن طلقها) بعد الدخول فلا إشكال، ولو طلق (قبل الدخول رجع نصفها رقا)، على ما حكى عن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والمصنف هنا، وهو (4) خطأ، لأنه صرح من غير فاصلة (5) بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار (6).
واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته، فليس لمولاه نزعها (فإن باع الأمة) المزوجة (بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء) لما مر من الأخبار (7) المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر، فلا بد من جبره بالخيار.
وفيه: أنه إن اشتراها مع العلم، فقد أدخل الضرر على نفسه، وإن
صفحہ 244