کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الوطء بانقضاء العدة مطلقا، ولا في توقف غيره من الاستمتاع، بل مطلق ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدة الرجعية، لأنها بمنزلة الزوجة قبله، وهل يتوقف على خروج غيرها؟ صرح في المسالك (1) بالأول.
(وليس للمولى) المزوج أمته من غير عبده (فسخ العقد بدون بيعها) بلا خلاف ظاهر كما في الرياض، وفيه: أنه حكى عليه الاجماع (2)، هذا كله مضافا إلى الروايات (3).
نعم، لو باعها (فيتخير المشتري)، في إمضاء العقد وفسخة، لصحيحة محمد بن مسلم (4) وحسنة بكير وبريد - بابن هاشم (5) - ولا فرق في ذلك بين صورتي الدخول وعدمه، ولا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرا، بل مورد الصحيحة الزوج الحر (6).
(ولو اشتراها) المشتري (مزوجة فأجاز أو لم يفسخ) العقد (مع العلم، به وبتسلطه على الفسخ (استقر عقد الزوج)، لقوله في الحسنة (7):
(فإن شاء تركهما)، فإن المراد بالترك مجرد عدم الفسخ، والمراد باستقراره:
أنه ليس له الفسخ بعد ذلك، لأصالة اللزوم، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى.
صفحہ 237