کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(مؤبدا) وعن شرح النافع: أن عليه إجماع المسلمين (١)، ويدل عليه الأخبار (٢).
(ولا يحرم) نكاح (الأم بملك البنت) ولا العكس.
(ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر، و) لكن (يحرم وطؤها) لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾</a> (٣)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وحلائل أبنائكم﴾</a> (4)، وعن شرح النافع: أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان (5).
(ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء) والأصل في جميع ذلك: أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك.
(وليس لأحدهما) - أي الأب والابن - (وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه (6).
(نعم) قد دل غير واحد من الأخبار (7) على أن (للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير، فيبيعها من نفسه (ثم يطأها بالملك) ومقتضى إطلاق
صفحہ 234