کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
تمسكا بعموم ما دل على وجوب غض البصر (١)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن﴾</a> (2)، مؤيدا بمفهوم الأخبار المتقدمة في أنه لا بأس بالنظر إلى وجه من يراد (3) تزويجها (4)، حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج (5)، وبما دل على (أن النظر سهم من سهام إبليس) (6) و (أن زنى العين النظر (7)، و (أنه رب نظرة أورثت حسرة يوم القيامة) (8)، وبمكاتبة الصفار: (قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (9) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام:
تتنقب وتظهر للشهود) (10).
وبجريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات.
ولأن النظر مظنة الفتنة، فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب.
صفحہ 45