182

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الركن الثاني: المحل (ويشترط (1) إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ولا بالناصبية ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة.

ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.

ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل، وإلا بطل.

ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها).

صفحہ 209