کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قد يزيد عن العشر ونصفه وقد ينقص، وحكم صورة علم الجارية أخف من صورة جهلها، لما عرفت من ذهاب جماعة إلى عدم المهر أصلا مع علمها (1)، فأولوية الحكم في الثانية بالعشر ونصفه موقوفة على زيادتها عن مهر المثل.
اللهم إلا أن يتمسك بدلالة ذيل الصحيحة على أن العشر ونصف العشر لأجل استحلال فرجها، فهو سبب في ذلك يدور معه أينما كان، فيتعدى عن المورد بعموم العلة.
(و) على كل تقدير، لا ريب بمقتضى ما تقدم من الأخبار من تبعية الولد لأشرف الأبوين (2) - خرج منه صورة علم الزوج بالحرمة (3) - أن (الولد حر) إلحاقا بأبيه (و)، لكن (عليه تيمته لمولاها يوم سقط حيا) عوضا عما فات على المولى من منافع أمته إلى حين الوضع، فإن أجرتها قيمة ما حصل منها، وهو الولد، لا أن الولد رق يعتق على أبيه بقيمته عند الولادة، لما عرفت من أنه ينعقد حرا.
(وكذلك (4)، الحكم من سقوط الحد ووجوب المهر ولحوق الولد (لو ادعت) الزوجة (الحرية فعقد) عليها، لما مر من الصحيحة الثانية، وهي لوليد بن صبيح (5)، وهي وإن خلت عن إيجاب القيمة على الأب،
صفحہ 190