159

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الثاني 1415

اصناف

شیعہ فقہ

موردها الزنى لا التزويج.

(ولو كانت)، الأمة (عالمة مختارة فلا مهر و) إن (حدت)، على ما اختاره المصنف قدس سره، وحكي عن جماعة (1)، لأصالة البراءة، ولأنه (2) (لا مهر لبغي) (3).

وقيل بثبوت المهر (4)، لأنه عوض البضع المستوفى، وهو ملك المولى، ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه لبغائها، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، وهي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، والأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختص بمن تستحقه (5) لولا البغاء.

مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي، لأنه يقال [لها] (6): بنت مهيرة، في مقابل الأمة.

ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام

صفحہ 185