کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
وفي المسالك: لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس (1)، ولعله للأصل، ولعدم صدق الإذن عليه، وعدم دلالته على الرضى، وطرح ما دل من الأخبار (2) على ذلك وإن كانت صحيحة.
وعن بعض: إلحاق الضحك بالسكوت (3)، وعن آخر: إلحاق البكاء به (4).
(وتكلف الثيب النطق) للأصل والأخبار (5).
والمراد من (الثيب): من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره، قبالا للبكر، ولكن (6) إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء.
(ويجوز أن تزوج البالغة) الرشيدة (نفسها من غير ولي) سواء قلنا باستقلالها أم لا، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليا موقوفا على إجازة وليها، وليست مسلوبة العبارة، خلافا للمحكي عن بعض العامة (7).
(ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه) أما عدم ولاية الكافر
صفحہ 177