کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
العين الذي هو في معنى إسقاط ما يطلبه، كرضى مشتري (1) المعيب به من غير أرش.
ثم على كل تقدير، لو أعرضت المزوجة وألزم الزوج بمهر المثل، فهل له الفسخ، لأنه إنما أقدم على تزوجها (2) بالمسمى، أم لا؟ أم فيه تفصيل بين علم الزوج بالحال الموجب لاقدامه على التزويج وإن آل الأمر إلى الاعتراض والالزام بمهر المثل، وبين جهله بالحال؟ وجوه، والمسألة مشكلة من أن إلزامه بأزيد مما أقدم عليه ضرر، ومن أصالة اللزوم وعدم الدليل على الخيار، وأن مهر المثل قيمة المثل للبضع فبذله في مقابله لا يعد ضررا.
هذا كله (إذا زوجها بدون مهر المثل، أو) بغير الكفء.
أما إذا زوجها (بالمجنون) الكفء بمهر المثل (أو الخصي أو العنين)، فالأقوى أن لها الاعتراض أيضا، لعموم نفي الضرر (3)، مع انصراف أدلة الولاية إلى غير هذه الصورة. واستدل عليه في المسالك بوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر جاهلا، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل (4)، وتبعه في هذا الاستدلال بعض المعاصرين (5).
وفيه: منع المنزلة المدعاة، واختصاص ما دل على الفسخ بأحد
صفحہ 175