کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
وجهها) (1).
ثم إن الحسنة الأولى، وإن كانت بإطلاقها مجوزة للنظر إلى غير الوجه والكفين، إلا أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [العرف] (2) هو النظر إلى الوجه واليدين، لأنهما (3) موقع النظر غالبا وغيرهما (4) مستور غالبا بالثياب، مضافا إلى أن تخصيص النظر - المجوز في الحسنة الثانية - بالوجه والمعاصم ابتداء، لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر، وإن لم نقل بمفهوم اللقب.
وأوضح من ذلك الرواية الثالثة، فإنه عليه السلام - بعد أن قال: (ينظر إليها) - قال: (ينظر إلى خلفها وإلى وجهها).
فكان (5) هذا التقييد بعد الاطلاق لدفع توهم إرادة الاطلاق المتوهم بادئ النظر من الفقرة الأولى.
والمراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها، والمراد بالمعاصم - في الحسنة -... (6).
ومما ذكر - من موهنات الاطلاق المتوهم في حسنة محمد بن مسلم
صفحہ 39