کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، نم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت:
فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية) (1).
والمراد بالوليين في صدر الخبر - بقرينة المقابلة للأب في الذيل - الولي العرفي كالأخ والعم.
واشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت لا يضر، لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح.
ومقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته، فيترتب في حقه إن كان زوجا آثار زوجية المعقود عليها من تحريم أختها وأمها والخامسة.
ولو أدركت الزوجة وردت العقد انفسخ من حينه، لا من حين الرد قبالا للإجازة على أحد الوجهين، ويترتب عليها (2) أنه هل يجوز نكاح أمها أم لا؟ وجهان:
من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا، فارتفع بفسخ الزوجة، فتحرم
صفحہ 156