کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يحتاج الحق المالي إلى أزيد من ذلك حتى يقال: إنه لا بد إما أن يكون في ذمة العبد أو في ذمة المولى، والأول باطل، فتعين الثاني، مع أن لنا أن نسلم تعلقه بذمة المولى لكن في مال خاص من أمواله، وهو كسب العبد، بمعنى أنه يتعلق به، ولا سبيل إلى مطالبة أدائه من المولى من مال آخر وإن كان له أداؤه من مال آخر وأخذ كسب العبد لو كسب.
فلا يرد ما ذكره (1) أخيرا من أنه لس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب، إذ لا يجبر السيد على إلزام العبد بالكسب أو على دفع المكسوب، بل المراد أنه لا تسلط عليه في إلزامه بالدفع من غير الكسب، فحينئذ صح للمستدل أن ليس في الإذن ما يدل على التزام المولى لهما (2) بذمته، بحيث يكون للمرأة طالبته بهما من غير الكسب، ولهذا تمسك بأصل البراءة.
ثم إنه حكى (3) عن ابن حمزة قول ثالث بالتفصيل بين ما لو كان العبد مكتسبا ففي كسبه، أو غير مكتسب ففي ذمة المولى (4). وهو حسن إن أراد بغير المكتسب من لا يقدر على الكسب.
هذا كله في مهر زوجة العبد، (و) أما الأمة المزوجة بإذن مولاها (5) فاتفقوا على أن (له مهر أمته) لأنه عوض منافعها المستوفاة منها،
صفحہ 132