998نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالمسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلًا، وواقع سمعًا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني3 / 1087کاپیاشتراکAI سے پوچھیں