979

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
كذلك كانت العلوم النظرية مكتسبة ومقدورة [له] أيضًا، ضرورة أن الوقوف على الكسبي كسبي.
وعاشرها: أجمعت الأمة على أن المكلف مأمور من جهة الله تعالى بتحصيل العلم بوجوده تعالى.
فالمأمور به: إن كان هو العارف به تعالى، لزم تحصيل الحاصل وتكليف ما لا يطاق.
وإن كان غير العارف به تعالى، لزم أيضًا تكليف ما لا يطاق، لأن غير العارف بالله تعالى يستحيل أن يعلم أمره تعالى، لأن العلم بأمره [تعالى يتضمن العلم به تعالى والعلم به تعالى] حالة عدم العلم به تعالى محال، وإذا استحال [أن] يعلم أن الله تعالى أمره بتحصيل العلم بوجوده تعالى كان توجيه الأمر نحوه في هذه الحالة توجيهًا للأمر نحو من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر، وهو تكليف ما لا يطاق.
وحادي عشرها: أنه لا معنى للأمر إلا الطلب على الوجه الذي سبق ذكره في حده، وليس تعلق الطلب بالمطلوب، كتعليق القدرة والإرادة حتى يستدعى كون المطلوب ممكنًا، لأنهما مؤثرتان في الإيجاد والتخصيص،

3 / 1068

نهاية الوصول في دراية الأصول | اصول