941

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مانع [منه]. أو عقلي كالأمر بتحصيل ما علم الله تعالى أنه لا يحصل منه، والأمر بالفعل حال التلبس بضده.
ثم اختلف الناقلون في نقل وقوعه عنه.
"فمنهم: من نقل عنه أنه واقع، كما هو جائز الوقوع".
ومنه من نقل عنه أنه لم يقع.
قال إمام الحرمين ﵀: هذا غلط، بل التكاليف بأسرها عنده لغير الممكن. لوجهين:
أحدهما: أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى، ثم قال: ولا معني للتمويه بالكسب".
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق.
وثانيهما: أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به متوجه قبله.
ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق.

3 / 1030