935

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الفصل الثاني
[في الآمر]
وفيه مسائل:
المسألة الأولي
[في الآمر]
الآمر: من صدر منه الأمر لا غير.
وهذا على رأي من لم يقل بكلام النفس.
وأما على رأي أصحابنا الآمر: من قام به معني الأمر أو صدر منه الأمر.
وهذا على رأي الأكثر منهم القائلين بأن الكلام اسم مشترك بين المعني القائم بالنفس وبين العبارة.
وأما من يقول: "بأنه حقيقة بالمعني القائم بالنفس لا غير" فالآمر عنده: من قام به مدلول الأمر الذي هو عبارة عن الصيغة المخصوصة.

3 / 1022