897

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
المسألة الرابعة عشرة
[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة.
ونقل عن أبي هاشم وابنه، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه.
وقبل الخوض في الحجاج، لابد من تلخيص محل النزاع، فإن كلام ناقلين الخلاف / (١٥٥/ب) فيها مختلف في محله.
فنقول: قد عرفت فيما سلف أن الإجزاء: عبارة عن سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين: "عبارة عن سقوط التعبد به".
فقولنا: الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء أم لا.
هو بالمعني الأول، أو بالمعني الثاني: ظاهر كلام إمام الحرمين،

3 / 982