882

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
جميع ما ذكروه من الأقسام آت فيه.
وعاشرها: أن الأمر استدعاء فعل بقول يقتضي التعجيل كالإيجاب في البيع فإنه يقتضي تعجيل ما استدعاه من القبول.
وجوابه: أنه قياس في اللغة وهو ممنوع.
سلمناه: لكن الجامع وصف طردي وهو غير معتبر.
سلمناه: لكن الفرق قائم فإن الأمر: استدعاء فعل بقول، والإيجاب في البيع: استدعاء قول بقول والفورية تشترط فيه لكي يعد جوابًا فإنه لو تأخر القبول لم يعد جوابًا، بخلاف الفعل فإنه لو تأخر عن وقت الاستدعاء لا يقدح ذلك في الامتثال.
ولئن سلم: أنه لا فرق لكنه منقوض بما لو قال: افعل في أي وقت شئت.
وأما القائلون بالتراخي:

3 / 967