862

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الشمس ﴿ولو لم يكن مقتضيًا للتكرار لما كان متكررًا.
وجوابه: منع الملازمة لجواز أن يكون متكررًا لدليل منفصل.
نعم لو قيل: لما كان متكررًا به لم يمكن منع الملازمة لكنا حينئذ نمنع انتفاء اللازم، فإنه عندنا غير متكرر به بل بمنفصل نحو أن يعرف أن المعلق عليه علة الحكم أو غيره.
فإن قلت: الأصل عدم ذلك الدليل.
قلت: يجب اعتقاد ذلك لئلا يلزم تخلف المدلول عن الدليل في مثل قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ وفي قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ بالنسبة إلى غير المحدث وفي قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ بالنسبة إلى الذي لا يريد الصلاة، فإن الإتيان بمنفصل أولى من التخلف بمنفصل.
وثانيها: أن الحكم يتكرر بالعلة باتفاق القائسين، فالمعلق عليه إن كان علة يجب أن يتكرر الحكم بتكرره، وإن كان شرطًا فكذلك.
إما لأن علل الشرع علامات والشروط أيضًا علامات.
وأما لأن الشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم عند انتفائه، بخلاف

3 / 947