835

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وبهذا إنما يتمسك من يقول: الأمر حقيقة في الندب والأصل في الاستعمال الحقيقة، وإذا تعارضت النصوص باستعمالها في المعنيين ثبت ما قلناه: لسلامة ما ذكرنا من الدليل في الاستدلال.
وعن الثاني: إنا لا نسلم أن الفهم يتبادر إلى الإباحة على الإطلاق، بل لو تبادر إليها فإنما يتبادر للقرينة، ألا ترى أنه لو كانت القرينة منفية لم يتبادر الفهم إلى الإباحة، كما لو كان السيد قد منع عبده عن الاكتساب لمصلحة، ثم أمره / (١٤٣/أ) فإنه لا يفيد الإباحة بل يفيد الوجوب، وكذلك لو قال الأب لأبنه: اخرج إلى المكتب بعد منعه منه لمصلحة، فإنه يتبادر منه إلى الفهم ما يتبادر منه قبل الحظر.

3 / 920