809

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وأما بيان الثاني: فظاهر.
وأما الثالث: فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة.
فإن قلت: كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما / (١٣٧/ب) ذكرتم من الأوامر، فكذا لم يعتقدوا في غيرها من الأوامر، نحو قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾. ونحو قوله تعالى: ﴿واشهدوا إذا تبايعتم﴾.
وقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ وقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾. وقوله: ﴿وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ [وقوله]: ﴿وأحسنوا﴾. وقوله: ﴿فانتشروا في الأرض﴾.
وأمثالها من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى، وإذا كان كذلك، فليس القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الأوامر لقرائن تدل على

3 / 894