792نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوثالثها: الاحتياط يقتضي جعله حقيقة في الواجب، ومجازًا في غيره من غير عكس فكان أولى.وعن الثاني: أن الخلود هو المكث الطويل لا الدائم، فلا يكون قرينة دالة على اختصاص الوعيد بالكفار، ولا نسلم أن تارك واجب عملي لا يوصف بالضلالة، وكيف يقال: ذلك؟.وقد ورد: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر".3 / 877کاپیاشتراکAI سے پوچھیں