728

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مستقيم ما يفهم من قولنا: أمور فلان مستقيمة.
وفيه نظر لا يخفى على الفطن.
واحتج أبو الحسين على ما ذهب إليه بأن القائل: إذا قال: هذا أمر لم يتبادر إلى فهم السامع شيء من مفهوماته إلا إذا ضم إليه شيئًا آخر، مثل أن يقول: "هذا أمر نحب أن نتأسي به" فيفهم منه الفعل، لقرينة التأسي، أو أمر الغائب، أو المخاطب، فيفهم منه القول بقرينة التقسيم إلى الغائب، والحاضر أو أمره مستقيم، فيفهم منه الشأن لقرينة الاستقامة، أو لأمر محرك، فيفهم منه الغرض لقرينة لام التعليل، أو أمر ينبغي أن يتخلق به فيفهم منه الصفة لقرينة التخلق، فعند انضمام تلك القرائن نفهم تلك المعاني ولا شك أنه دليل الاشتراك.
وجوابه منع توقف الذهن عن الفهم عند السماع بدون القرينة، بل يفهم منه القول المخصوص، وذلك يجده العارف بلغة العرب المنصف من نفسه، ولو أحيل فهمه بدون القرينة إلى اعتقاد السامع بكونه موضوعًا له، لتعذر الاستدلال بسبق المعني إلى الفهم عند سماع اللفظ على كونه حقيقة فيه لاحتمال أن يقال: إنما سبق إليه لاعتقاده أنه وضع له.

3 / 813