نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
69

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

ثم يعرف ذلك غيره بإيماء أو إشارة، وهذا كما يعرف كل واحد من المصاحبين لغته لصاحبه إذا لم يعرف لسانه، وكما يتكلم الولد لغة والديه، وإذا ثبت إمكان تقدير الاحتمالين ثبت إمكان الاحتمالين الباقيين. واعلم: أن الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المحققين إذ لا قاطع يدل على أحد الاحتمالات المذكورة على ما سيظهر ذلك عند القدح في أدلتهم، وليست المسألة عملية ولا آيلة إلى العمل حتى يكتفي فيها بالأدلة الظنية، وقد ثبت إمكان الكل فوجب التوقف. واحتج القائلون بالتوقف بوجوه: أحدهما: قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ الآية. دلت الآية

1 / 81