581

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
"الفصل الرابع"
في المندوب وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه لغة وشرعا
أعلم أن المندوب مشتق من الندب.
وهو في اللغة: عبارة عن الدعاء إلى أمر، يقال: ندبه إلى الآخر فانتدب، أي دعاه فأجاب.
وهو في الشرع: عبارة عما يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزا مطلقا.
فبالقيد الأول: خرج المحظور والمكروه والمباح.
وبالثاني: الأكل قبل ورود الشرع وما يجري مجراه مما يتعلق به لذة، أو غرض غير شرعي، فإنه وإن كان ترجح فعله على تركه، لكن لما لم يكن ذلك الترجيح مستفادا من الشرع لا جرم لا يسمى مندوبا.

2 / 635