538

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وفصل بعضهم فجوزه بالتحري والاجتهاد، ومنعه بدونه. وهو الحق من مذهب الشافعي ﵀.
ورابعها: أن يختلط من يحرم على المكلف نكاحها، "كأمة" و"أخته"، بأجنبيات، فإن كن عددا يمكن حصرهن في العادة حرم عليه نكاح الكل [وإلا فلا]. ومنعه الآخرون مطلقا.
وخامسها: أن تختلط منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما، أما عن الأجنبية فلعلة كونها أجنبية، وأما عن المنكوحة فلعلة اشتباهها بها.
وقال قوم: الحرام هي الأجنبية دون المنكوحة، فإنها حلال.
فإن أراد به أن الأجنبية هي الحرام بالذات دون المنكوحة، فإنها حلال بالذات حرام بالعرض. فهو حق وهو عين ما قلناه.
وإن أراد به أن المنكوحة غير محرمة أصلا وأنها حلال مطلقا فهو باطل قطعا لأن رفع الحرج جزء ماهية الحلال، فكيف تعقل ماهية بدونه؟.

2 / 587