519

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وكالواجب بمطلق الأمر على الفور] عند من يقول به، فإنه لو أخره المكلف إلى الزمن الثاني أو الثالث، فإنه لا يكون "قضاء" عند البعض منهم: إذ قالوا الفعل واجب في الزمان الثاني إن فات عن الأول، وفي الثالث: إن فات عن الثاني، والقضاء عندهم لا يجب إلا بأمر جديد.
وذهب البعض منهم: إلى أنه قضاءكما في المقدر بالتعيين إذ قالوا: يحتاج في وجوب الفعل في الزمان الثاني إن فات عن الأول إلى أمر جديد.
احتج القاضي: بأن الوقت صار مقدرا مضيقا بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، ولهذا يعصى بالتأخير عنه إجماعا فصار كما لو أخر الواجب عن وقته المقدر المعين بالتعيين.
واحتج: من زعم أن يكون أداء: بأنه لما انكشف الأمر على خلاف ما ظنه زال حكمه [فصار] قضاء، كما لو ظن أنه يعيش، ويؤيده إن الظن إنما يعتبر حكمه، إذا لم ينكشف الأمر على خلافه، فأما إذا ظهر الأمر على خلافه فلا، كما لو صلى بالاجتهاد إلى غير جهة القبلة، أو يتطهر بما ظنه طهورا ثم تبين الأمر على خلاف ما ظنه، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة،

2 / 568