500

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الوقت ولا يأثم به، ويجوز الأداء أيضا في أوله، فلم يبق السبب إلا الجزء الذي اتصل الأداء به أو آخره على التفسير المتقدم.
وإنما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع إنهم يقولون إن الصلاة مهما أديت في الوقت في أي جزء كان [كانت] واجبة الأداء، لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل، بخلاف القائلين به فإنهم يجوزون ذلك.
حجة القائلين به:
هي أن الأمر يتناول جميع أجزاء الوقت من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه، قال الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾.
ولو فرض أن للأمر إشعارا بالتخصيص ببعض أجزاء الوقت لم تكن تلك مسألتنا وإذا لم يكن له اختصاص ببعض أجزاء الوقت وليس في العقل ما يوجب التخصيص- أيضا- وكل الوقت قابل لذلك الفعل المأمور به، فلو خصصناه ببعض أجزاء الوقت، لكان ذلك تخصيصا للعام، أو تقييدًا للمطلق

2 / 549