494

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
للطلاق عن كونها مطلقة بالتعيين، لأن اللفظ صريح في تطليق واحدة منهن غير محتمل لتطليق كل واحدة منهن.
ولأنا نفرض الكلام فيما إذا قال: إحداكن طالق فقط، فإن هاهنا نفي ماعدا الواحدة مصرح به، ولأنه لا يعهد مثله في قواعد الشرع، كما عهد سقوط الواجب بأسباب أخر غير آدابه.
المسألة الخامسة
[في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]
أعلم أن وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على البدل، وقد يكون على الترتيب.
أما الأول: فقد يكون الجمع بين تلك الأشياء حراما، وقد يكون مباحا، وقد يكون ندبا.
والأول: مثل ما يجب على الولي تزويج موليته الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الصالحين، فإن الجمع حرام.
والثاني: مثل ما يجب على المصلي ستر عورته، إذا وجد ثوبين، فإن الجمع بينهما مباح.
والثالث: مثل خصال الكفارة.
وأما الثاني: فهو أيضا على هذه الأقسام الثلاثة، مثال المحرم جمعه، أكل المباح والميتة في حال المخمصة.

2 / 543