469نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالمجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.2 / 518کاپیاشتراکAI سے پوچھیں