469

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
المجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.
وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.

2 / 518