457

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
النوع الثاني
الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
وهو من وجوه:
التقسيم الأول:
قد عرفت مما سبق في تعريف الحكم اشرعي، أن حاصله يرجع إلى الخطاب.
فنقول: خطاب الشارع إن اقتضى طلب الفعل من المكلف مع المنع من تركه فهو "الوجوب" وإن كان بدونه فهو "الندب" وإن اقتضى طلب الترك منه مع المنع من فعله فهو "الحرمة" وإن كان بدونه فهو "الكراهة"، وإن لم يقتض احد الطلبين بل خير المكلف في الفعل والترك فهو "الإباحة".
فهذه أحكام خمسة.

2 / 505