454

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وثالثها: أن الاشتراك المعنوي أكثر، فكان أولى.
ورابعها: أن الحاجة إلى المتواطئ ماسة "لمسيس الحاجة إلى التعبير عن الماهيات الكلية والمعاني العامة بخلاف المشترك، فإن الحاجة إليه غير ماسة"، لأن الإبهام المقصود منه حصل بالترديد- كما تقدم ذكره- فكان أولى.
وخامسها: إن الاشتراك قد اختلف/ (٧٥/ب) في وجوده، [و] المتواطئ لم ينكره أحد فكان أولى.
ومن هذا تعلم أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة المتواطئ، وبجهة الاشتراك، كان اعتقاد أنه يتناوله بجهة التواطئ أولى. لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح، وكما أن المتواطئ راجح على المشترك، فكذا هو راجح على الاحتمالات الأخر، ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بالذكر.
وثالثها: إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركا بين علمين، أو بين علم ومعنى، [أو بين معنيين كان جعله مشتركا بين علمين، أو بين علم ومعنى أولى].
أما إذا وقع التعارض بين الأولين كان جعله مشتركا بين علمين أولى، وهذا لأن اختلال الفهم في صورة العلمين أقل فكان أولى.

2 / 500