451نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکفيقول الخصم: ما ذكرتم من الدليل وإن دل على أنه لا يجوز حمله على الطهر، لكن عندنا ما يدل على انه لا يجوز حمله على الحيض، وهو أن القرء2 / 497کاپیاشتراکAI سے پوچھیں