440

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وخامسها: أن في صورة النقل قد يحمل اللفظ على المنقول عنه، وهو حيث يكون المخاطب غير عارف به، هذا لأنه وان اعتبر فيه الاشتهار، لكن ليس من شرطه أن يعرفه كل واحد واحد من أهل اللسان حتى لو شذ واحد أو اثنان من معرفته كان ذلك قادحا فيه، بل من شرطه أن يعرفه المعظم، وحينئذ يصير منشأ للجهل، وأن لا يحصل المراد ويحصل غيره، والإضمار ليس كذلك فكان أولى.
المسألة السادسة
[في التعارض بين النقل والمجاز]
إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى.
والدليل عليه: أنا بينا أن الإضمار خير من النقل، وسنبين- إن/ (٧٣/ب) شاء الله تعالى- أن المجاز خير من الإضمار، فكان خيرا من النقل.
المسألة السابعة
[في التعارض بين النقل والتخصيص]
إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى.

2 / 486