359نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکأيضا.[ونقل عنه أيضا]، أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع.وقيل: أنها للجمع بصفة المعية: ونسب ذلك إلى أبي يوسف ومحمد. رحمهما الله.واستدل عليه بما قال: إنه لو قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها: إن2 / 403کاپیاشتراکAI سے پوچھیں