318

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
أي ثمن الاكاف.
وثامن عشرها: عكسه كتسمية الأداء "بالقضاء" في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ أي أديتم.
وإذا وقع التعارض بينهما كان الأول أولى وإن سلم كون كل واحد منهما مستلزما للآخر، لأنه أكثر، ولأن المبدل أصل، والبدل فرع وتسمية الفرع بالأصل أولى من العكس.
وتاسع عشرها: إطلاق المنكر وإرادة واحد بعينه، كقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ عند من يزعم أن المأمور به كانت بقرة معينة.
العشرون: إطلاق المعرف وإرادة المنكر، كما في قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾ عند من يزعم أن المأمور به دخول باب من الأبواب لا بابا بعينه، ولا يظن أن هذا تكرار فإنه سبق ذكر إطلاق المطلق، وإرادة المقيد وعكسه، لأنهما قد يكونان معرفتين وقد يكونان نكرتين، وما نحن فيه ليس

2 / 358