301

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
كلها مستعملة في موضوعاتها، وإنما التجوز في إسناد بعضها إلى بعض، وذلك حكمي، عقلي، ألا ترى أن "أشاب الصغير" في قول الشاعر:
أشاب الصغير وأفنى الكبير .... كر الغداة ومر العشي
مستعملان في موضوعيهما، وكذلك: أفنى والكبير، لكن إسناد "أشاب وأفنى" إلى "كر الغداة ومر العشي"، هو الذي وقع فيه التجوز لكونهما، مستندين إلى الله في نفس الأمر. ومثله: "أنبت الربيع البقل". و"فعل النور" والضابط فيه إنك متى نسبت الشيء إلى غير ما هو منسوب إليه لذاته لضرب من الملاحظ بين الإسنادين كان ذلك مجازا في التركيب.
وبهذا القيد الأخير خرج، قول الدهري: "أنبت الربيع البقل"، و

2 / 341