نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
30

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

بموجب فهو اعتقاد المقلد، وإن كان بموجب فذلك الموجب إن كان حسا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمس، وإن كان وجدانا فهو العلم بالوجدانيات وهذا على رأي من لم يخص العلم بالكليات، وإن كان عقلا فإن كان مجرد تصور طرفي القضية كاف في الجزم بذلك فهو البديهيات، وإلا فهو النظريات. وإن كان مركبا من العقل والحس فإن كان ذلك الحس السمع فهو العلم بالمتواترات أو غيره وهو المجربات والحدسيات. وفرق الإمام بينهما من حيث اللفظ أن التجربة إنما تستعمل فيما فيه لأفعالها مدخل كما في الأدوية والأغذية. وأما الحدس فيما ليس كذلك

1 / 37