نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
27

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

وأما من يقول بأن التصورات كلها ضرورية فالنظر عنده فيها غير متصور. فنذكر مكان: أمور. تصديقات. ثم أن تلك الأمور إن كانت مطابقة لمتعلقاتها مع صحة التأليف على ما عرف ذلك في علم آخر فهو النظر صحيح وإلا فهو الفاسد. ثم تلك الأمور إن كانت تصديقات معلومة، كان اللازم عنها كذلك، وإن كانت ظنية أو بعضها كان اللازم عنها أيضا ظنيا، إذ الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ويعرف مما ذكرنا أن شرط النظر العقل وانتفاء أضداده كالنوم والغفلة. وان لا يكون جاهلا بالمطلوب ولا عالما به من كل الوجوه، ولا من الوجه الذي يطلبه، لئلا يلزم تحصيل الحاصل. وأما العلم والظن: فتعريفهما يستدعى تقسيما جامعا مترددا بين النفي والإثبات. فنقول: العقل إما أن يتردد في ثبوت الشيء ونفيه تردد السواء، أو لا يتردد بل يحكم بأحدهما، أما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء، أو تجويزا مرجوحا، أو لا مع تجويز النقيض، والقسمان الأولان هو الشك.

1 / 34