233

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

وفي التهذيب: يقال: فلانة أكيلي للمرأة التي تؤاكلك وفي حديث النهي عن المنكر: والنطيحة، إذ لا يقال: شاة أكيلة ونطيحة.
ثم إن الحقيقة يحتمل أن تكون بمعنى "الفعل" فيكون معناها الثابتة.
ويحتمل أن تكون هي "المفعول" فيكون معناها المثبتة.
المسألة الثانية
في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء
الحقيقة: عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا، بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
خرج بقولنا: اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا. المجاز.
هذا على رأي من يفسره الوضع في المجاز لأنه وإن كان اللفظ موضوعا له،

1 / 260