230

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

اللفظ عليه، بخلاف المجاز المرجوح، فإن الرجحان غير حاصل فيه بل في غيره فكان أولى.
ورابعها: أن تكون المجازات متفاوتة والحقائق متساوية، فهاهنا يجب/ (٣٩/أ) حمل اللفظ على المجاز الراجح وهو ظاهر غني عن البيان.

1 / 255