نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
21

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

[موضوع علم أصول الفقه] وأما موضوعه: فاعلم أن موضوع كل علم لا يبحث فيه عن أعراضه الذاتية كأفعال المكلفين للفقه من حيث إنها تجوز أو لا تجوز، أو تجب أو لا تجب، والوجود للعلم الإلهي وبدن الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض للطب، والمقدار للهندسة، والمراد من الأعراض الذاتية: هو ما يلحق الشيء لما هو هو أو لمساوي له أو لأعم ذاتي له، فأما ما يلحق الشيء لأعم خارجي أو أخص فهو العرض القريب، فموضوع أصول الفقه هو أحوال الأدلة الموصولة إلى الأحكام الشرعية، من يحث إنها أدلة ومن حيث منطوقها ومفهومها وعمومها وخصوصها ومجملها ومبينها وغيرها من الأحوال العارضة للفظ واختلاف مراتبها وأقسامها وكيفية استثمار الأحكام منها على الوجه كله.

1 / 26