183

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

وهو بألفاظ مخصوصة. فمنه ما يؤكد به المفرد، والمثنى والجمع، وهو "العين" و"النفس" ومنه ما يختص بالمثنى وهو "كلا" و"كلتا"، ومنه ما يختص بذي أجزاء وهو "كل" و"أجمع" و"أكتع" و"أبصع" و"الكل" أصل الباب والبواقي تؤل به.
المسألة الخامسة
في الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع
أما التأكيد: فيفارق المرادف في إفادة التقوية، واشتراط تقدم ذكر المؤكد، واختصاصه بالنافي، بخلاف المترادفين فإن كل واحد منهما مرادف للآخر، ففي جواز كونه عين المؤكد أو الشيء لا يرادف نفسه وفي وجوب أن يكونا من لغة واحدة. بخلاف المترادفين، فإنه يجوز أن يكون من لغتين.

1 / 207